السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 19214
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ ، وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةَ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولا ، إِلا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا ، وَهُوَ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الإِسْلامِ أَنْ لا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلا ظَنِينٍ ، وَلا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ "