. شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْحُلْوَانِيُّ فِي بَعْضِ أَلفَاظِهِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ، عَنْ بِشْرٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَصَلاةُ الْبَصَرِ أَرَادَ بِهَا صَلاةَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنَّمَا سَمِّيَتْ صَلاةَ الْبَصَرِ ، لأَنَّهَا تُؤَدَّى قَبْلَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ