السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1916
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْحُلْوَانِيُّ فِي بَعْضِ أَلفَاظِهِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ، عَنْ بِشْرٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَصَلاةُ الْبَصَرِ أَرَادَ بِهَا صَلاةَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنَّمَا سَمِّيَتْ صَلاةَ الْبَصَرِ ، لأَنَّهَا تُؤَدَّى قَبْلَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ
المتن
يُصَلِّي بِنَا صَلاةَ الْبَصْرِ حَتَّى لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا رَمَى بِنَبْلِهِ أَبْصَرَ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ "