السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 19051
الإسناد
ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ(ت ٢٢٦هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ(ت ١٧٤هـ)
المتن
لا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلاقِ وَلا الْعِتَاقِ وَلا الْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَكُونُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ ، إِلا فِيمَا لا يَرَاهُ إِلا النِّسَاءُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ، وَاسْتَوْجَبَ قِيمَةَ عَبْدِهِ "