من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَعَطَاءٌ " يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، لأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ ، وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلا يَمِينَ ، فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَلَيْسَ هَذَا بِخِلافِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، لأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا ، وَنَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَانَا ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ