لا رَجْعَةَ إِلا بِشَاهِدَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ ، فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ ، وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ "
لا رَجْعَةَ إِلا بِشَاهِدَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ ، فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ ، وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ "
الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ورسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أعلمُ بمَعنَى ما أرادَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وقَد أمَرَنا اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن نأخُذَ ما آتانا ونَنتَهِىَ عَمّا نَهانا، ونَسألُ اللَّهَ العِصمَةَ والتَّوفيقَ (٢) .
٢٠٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , قَالَ: ال زَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ , أنبأ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّهُ قَالَ: § "لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ , فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ , وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ" . - [٢٩٥] - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "فَعَطَاءٌ يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا" , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا , لِأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ , وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ , وَلَا يَمِينَ , فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ , وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ" , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا , وَنَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَانَا , وَنَسْأَلُ اللهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ"
أعلمُ بمَعنَى ما أرادَ اللهُ ﷿، وقَد أمَرَنا اللهُ ﷿ أن نأخُذَ ما آتانا ونَنتَهِي عَمّا نَهانا، ونَسألُ اللهَ العِصمَةَ والتَّوفيقَ (¬٢).
٢٠٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، أنبأ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ، فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ، وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ ". ⦗٢٩٥⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " فَعَطَاءٌ يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا "، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، لِأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ، وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا يَمِينَ، فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ "، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللهُ ﷿، وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ ﷿ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا، وَنَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَانَا، وَنَسْأَلُ اللهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ "