، زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ ، عَنِ الْحَسَنِ : " فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ " ، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ ، وَالآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ ، وَهُوَ فِي التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالْكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِي أُخْرِجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ الْمَأْثَمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ