، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ ، أَلا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ؟ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فِي فَرَسٍ فَجَحَدَ الأَعْرَابِيُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ "