السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 18888
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ ، أَلا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ : ‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ؟ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فِي فَرَسٍ فَجَحَدَ الأَعْرَابِيُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ "
المتن
‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، قَالَ : إِنْ أَشَهَدْتَ فَحَزْمٌ ، وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِي حِلٍّ وَسَعَةٍ "