، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ الشَّيْخُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ روى حديث كل واحد ، منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة ، وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث ، وأكثرها قَالُوا : " فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ بِإِطْعَامٍ ، رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى الْعِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، فَالْحَقُّ الَّذِي فِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَجْزَأَ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ " ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ ، فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِي فِي الأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا ، قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ