، وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ إِنْ صَحَّا فَمَحْمُولانِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ ، أَوْ عَلَى التَّدَاوِي بِكُلِّ حَرَامٍ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ ، لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ