، قَالَ الشَّيْخُ : أَحَادِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ لا يُثْبِتُهَا بَعْضُ الْحُفَّاظِ , وَيَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ كِتَابٍ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ الَّذِي قَدْ ذُكِرَ فِيهِ السَّمَاعُ , وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا , فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ "