السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الضحايا
Book 17, Hadith 18067
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التِّرْيَاقَ لأَنَّهُ يُصْنَعُ فِيهِ الْحَيَّةُ ، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ : وَلِهَذَا الْمَعْنَى كَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ ، فَقَالَ : لا يَجُوزُ أَكْلُ التِّرْيَاقِ الْمَعْمُولِ بِلُحُومِ الْحَيَّاتِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ تَجُوزُ الْمَيْتَةُ
المتن
مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا ، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً ، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي "