، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَادَى ، وَالتَّعْلِيلُ الْمَنْقُولُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ