، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ وَزَادَ عَلَيْهِمَا فِي حِكَايَةِ عِلَّةِ الامْتِنَاعِ عِلَّةً أُخْرَى لِلامْتِنَاعِ سِوَى التَّقَذُّرِ ، وَزَادَ عَلَيْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الإِبَاحَةِ