. قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ يُحْتَمَلُ ، لَوْلا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الأَذَانِ فِي الْبَادِيَةِ ، وَحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي أَذَانِ الرَّاعِي ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الأَذَانَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاةِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَيُسْتَدَلُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِهِ فِي الْحَضَرِ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ : إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَبَعْضُ النَّاسِ رَفَعَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ وَهْمٌ فَاحِشٌ