، رَوَاهُ َبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَمَّنْ خَرَجَ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا عَنِ الْحَمْلِ ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ لا يُضَحَّى عَمَّا فِي الْبَطْنِ