السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1751
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الأَوَّلِ فَلا يُنَافِيَانِ لِجَوازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
المتن
نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ "