السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1744
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ أَدْرَكَ آخِرَ الصَّلاةِ فَقَدْ فَاتَهُ أَنْ يَحْضُرَ أَذَانًا ، وَإِقَامَةً وَلَمْ يُؤَذِّنْ لِنَفْسِهِ ، وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ أَعْلَمُ مُخَالِفًا ، أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ مِنَ الصَّلاةِ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِلا أَذَانٍ ، وَلا إِقَامَةٍ
المتن
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا "