، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهَذَا لأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ انْصِرَافُهُمَا إِلَى تَرْكِ فَرْضٍ إِذْ لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهُمَا وَاجِبًا عَلَيْهِمَا ، وَلا إِلَى ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ ، وَالْعَوْدُ إِلَيْهِمْ وَالإِقَامَةُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مِمَّا لا يَجُوزُ إِذَا كَانَ يَخَافُ الْفِتْنَةَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعَوْدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ