. عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : كَانُوا لا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَبِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ وَالْكَلامُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِي الأَذْكَارِ ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ