السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1694
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : كَانُوا لا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَبِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ وَالْكَلامُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِي الأَذْكَارِ ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
المتن
حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لا يُؤَذِّنَ ، إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلا يُؤَذِّنُ ، إِلا وَهُوَ قَائِمٌ "