السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16919
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي(ت ٤٢١هـ) وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ(ت ٢٦٨هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ يَأْخُذُ الأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ ، يَقُولُ : لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ، أَوْ لا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى نَفْسِهِ الذُّلَّ ، وَالصَّغَارَ "