الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ يَأْخُذُ الأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ ، يَقُولُ : لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ، أَوْ لا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى نَفْسِهِ الذُّلَّ ، وَالصَّغَارَ "
الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ يَأْخُذُ الأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ ، يَقُولُ : لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ، أَوْ لا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى نَفْسِهِ الذُّلَّ ، وَالصَّغَارَ "
١٨٤٤١- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ إِذَا سُئِلَ عَن الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ يَأْخُذُ الأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الخَرَاجِ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَوْ لاَ يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى نَفْسِهِ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ.
١٨٤٤١- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ إِذَا سُئِلَ عَن الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ يَأْخُذُ الأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الخَرَاجِ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَوْ لاَ يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى نَفْسِهِ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ.٩/١٣٩
لِمُسلِمٍ -أو لا يَنبَغِى لِمُسلِمٍ- أن يَكتُبَ على نَفسِه الذُّلَّ والصَّغارَ.
لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ - أو لا يَنبَغِي لِمُسلِمٍ - أن يَكتُبَ على نَفسِه الذُّلَّ والصَّغارَ.