السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16795
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، يَاسِينُ بْنُ مُعَاذٍ الزَّيَّاتُ كُوفِيٌّ ضَعِيفٌ جَرَحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُرْوَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا ، وَعَنْ عُرْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَكَأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ يَجُوزُ لَهُ مِلْكُهُ فَهُوَ لَهُ
المتن
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ "