السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16621
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَقُولُ هَذَا الَّذِي فِي يَدِهِ السَّبْيُ لا نَنْزِعُهُ مِنْ يَدِهِ بِلا عِوَضٍ , لأَنَّهُ أَسْلَمَ عَلَيْهِ ، وَلا نَتْرُكُهُ مَمْلُوكًا وَهُوَ مِنَ الْعَرَبِ ، وَلَكِنَّهُ قَوَّمَ قِيمَتَهُ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ لِلَّذِي سَبَاهُ ، وَيَرْجِعُ إِلَى نَسَبِهِ عَرَبِيًّا كَمَا كَانَ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
المتن
لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ ، وَلَسْنَا بِنَازِعِي مِنْ يَدِ رَجُلٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ "