، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ قَطَّعَ أَيْدِيَ الَّذِينَ اسْتَاقُوا لِقَاحَهُ ، وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَرَجُلا رَوَيَا هَذَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَيَا فِيهِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْطُبْ بَعْدَ ذَلِكَ خُطْبَةً إِلا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ