السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16397
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَانُوا أَنْ يُعْطُوا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي : فِي الْجَعَائِلِ
المتن
الْجُعَلِ ؟ قَالَ : إِذَا جَعَلْتَهُ فِي سِلاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ فِي الرَّقِيقِ فَلا "