، قَالَتْ : وَكَانَ يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا ، فَكُنَّا نَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَنَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : فَإِنْ صَحَّ رِوَايَةُ أَبِي عَمْرٍو ، وَغَيْرُهُ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَبَيْنَ بِلالٍ نُوَبٌ ، فَكَانَ بِلالٌ إِذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ أَذَّنَ بِلَيْلٍ ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ أَذَّنَ بِلَيْلٍ وَهَذَا جَائِزٌ صَحِيحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ ، فَقَدْ صَحَّ خَبَرُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَمُرَةَ ، وَعَائِشَةَ أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ تَقْدِيمُ أَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ