السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16167
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ
المتن
لا يُضْرَبُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "