السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16116
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
المتن
نُؤْتَى بِالشُّرَّابِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ، يَعْنِي فَنَضْرِبُهُمْ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا ، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهِ وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ "