السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16066
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ فَإِنَّا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ ، كُنَّا نَأْخُذُ الدُّبَّاءَ فَنَخْرِطُ فِيهَا عَنَاقِيدَ الْعِنَبِ ، ثُمَّ نَدْفِنُهَا ، ثُمَّ نَتْرُكُهَا حَتَّى تَهْدُرَ ، ثُمَّ تَمُوتُ ، وَأَمَّا النَّقِيرُ فَإِنَّ أَهْلَ الْيَمَامَةِ كَانُوا يَنْقِرُونَ أَصْلَ النَّخْلَةِ فَيَشْدَخُونَ فِيهِ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ حَتَّى يَهْدُرَ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ فَجِرَارٌ كَانَ يُحْمَلُ إِلَيْنَا فِيهَا الْخَمْرُ ، وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ فَهِيَ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ الَّتِي فِيهَا هَذَا الزِّفْتُ " . قَالَ الشَّيْخُ : كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، وَقَدْ وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنِ الانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الأَوْعِيَةِ أَنَّ النَّبِيذَ فِيهَا يَكُونُ أَسْرَعَ إِلَى الْفَسَادِ ، وَالاشْتِدَادِ حَتَّى يَصِيرَ مُسْكِرًا ، وَهُوَ فِي الأَسْقِيَةِ أَبْعَدُ مِنْهُ ، ثُمَّ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِي الأَوْعِيَةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَشْرَبُوا مُسْكِرًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
" نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ