السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16052
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ : فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِكَوْنِهِ خَمْرًا ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُ الْخَلِيطَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا لِثُبُوتِ الإِخْبَارِ فِي النَّهْيِ عَنْهُ مُطْلَقًا ، وَإِنَّهَا أَثْبَتُ مِمَّا رُوِّينَا فِي الإِبَاحَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
المتن
نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ، ثُمَّ يُشْرَبُ ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ "