. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِخَلْطِهِمَا سَوَاءً بَلَغَ حَدَّ الإِسْكَارِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَأَبَاحَ شُرْبَهُ إِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ ، وَالآخَرُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ، لأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الاشْتِدَادِ ، وَإِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الاشْتِدَادِ ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَالَةَ الاشْتِدَادِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا لا يَحْرُمُ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى الثَّانِي يَدُلُّ مَا