. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا قَوْلُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَذْهَبُ إِلَى : أَنْ لَيْسَ عَلَى الآبِقِ الْمَمْلُوكِ قَطْعٌ إِذَا سَرَقَ ، وَقَدْ تَرَكْنَا عَلَيْهِ قَوْلَهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، لأَنَّهُ أَشْبَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلا تَزِيدُهُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ بِالإِبَاقِ خَيْرًا ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَفَعَهُ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ