. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَابْنِ نُمَيْرٍ ، وَالثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا النَّظَرُ إلى المؤتزر والاستدلال بإنبات الشعر على البلوغ ، فقد مضى ما روي فيه في كتاب الحجر