. وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا انْقِطَاعَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَرُوِّينَا فِيمَا مَضَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما ، في القطع في خمسة دراهم