السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15779
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ السَّرْحِ ، وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي دِينَارٍ فَصَاعِدًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ ، وَحَرْمَلَةَ
المتن
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "