. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ، قَالَ : وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي تَنْصِيصِهِ عَلَى جَلْدِهَا إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، فَيَكُونُ جَلْدُهَا بَعْدَ إِحْصَانِهَا بِالنِّكَاحِ ثَابِتًا بِالْكِتَابِ ، وَجَلْدُهَا قَبْلَ إِحْصَانِهَا بِالنِّكَاحِ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ فِي قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِحْصَانَ الْمَذْكُورَ فِيهِنَّ الْمُرَادُ بِهِ النِّكَاحُ