. قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزٌ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِجَهَالَةِ النَّاسِ بِمَا عَلَيْهِمْ ، أَلا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي الْمُعْتَرِفِ : أَيَشْتَكِي ؟ أَبِهِ جِنَّةٌ ؟ لا يَرَى أَنَّ أَحَدًا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُقِرُّ بِذَنْبِهِ ، إِلا وَهُوَ يَجْهَلُ حَدَّهُ ، أَوَ لا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدَ الاعْتِرَافِ ، وَأَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِعَدَدِ اعْتِرَافٍ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيِّنٌ فِيمَا مَضَى