السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15601
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ : شَهِدْتُهُ قَضَى فِيمَنْ زَنَى ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَرَّبَ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةُ
المتن
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ "