السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15580
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ(ت ٢٨٧هـ) عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٢١هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ(ت ١٢٣هـ) حَنَشَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ
المتن
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا حُكْمًا فَلا نَقُولُ بِهِ ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْحُجَجِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِرِضَاهُ بِالتَّفْرِيقِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ