تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "
١٧٠٢٨- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن مَطَرٍ، وَأَبو الحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالاَ: أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بن سُلَيْمَانَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنَشَ بن المُعْتَمِرِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَقَامَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقَالَ: إِنَّ المَرْأَةَ لاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: أَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا حُكْمًا، فَلاَ نَقُولُ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الحُجَجِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِرِضَاهُ بِالتَّفْرِيقِ، والله أَعلَم.
١٧٠٢٨- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن مَطَرٍ، وَأَبو الحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالاَ: أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بن سُلَيْمَانَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنَشَ بن المُعْتَمِرِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَقَامَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقَالَ: إِنَّ المَرْأَةَ لاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: أَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا حُكْمًا، فَلاَ نَقُولُ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الحُجَجِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِرِضَاهُ بِالتَّفْرِيقِ، والله أَعلَم.٨/٢١٧
الشيخُ رَحِمَهُ الله: أمّا التَّفريقُ بَينَهُما بالزِّنى حُكمًا، فلا نَقولُ به؛ لِما بَينَهُما برِضاه بالتَّفريقِ، واللهُ أعلَمُ.
١٦٩٤٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أََبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، وَأَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالَا: أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنَشَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: "تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، §فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ" قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: أَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا حُكْمًا، فَلَا نَقُولُ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْحُجَجِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِرِضَاهُ بِالتَّفْرِيقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
الشيخُ ﵀: أمّا التَّفريقُ بَينَهُما بالزِّنى حُكمًا، فلا نَقولُ به؛ لِما ذَكَرنا في كِتابِ النِّكاحِ مِنَ الحُجَجِ (¬٢)، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عليٌّ ﵁ فرَّقَ بَينَهُما برِضاه بالتَّفريق، واللهُ أعلَمُ.
١٦٩٤٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أََبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، وَأَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالَا: أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنَشَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: " تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَقَامَ عَلِيٌّ ﵁ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ ﵁ " قَالَ الشَّيْخُ ﵀: أَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا حُكْمًا، فَلَا نَقُولُ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْحُجَجِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ ﵁ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِرِضَاهُ بِالتَّفْرِيقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ