. قَالَ أَصْحَابُنَا : ضَرْبُ الرَّقَبَةِ وَتَخْمِيسُ الْمَالِ لا يَكُونُ إِلا عَلَى الْمُرْتَدِّ ، فَكَأَنَّهُ اسْتَحَلَّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُمَا " عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالا : لِبَيْتِ الْمَالِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ