السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15528
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ : مَنْ قَالَ : لا يُتَأَنَّى بِهِ زَعَمَ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا ، لَيْسَ بِثَابِتٍ ، لأَنَّهُ لا يُعْلَمُ مُتَّصِلا ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا كَانَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَبْلَ ثَلاثٍ شَيْئًا ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ رُوِيَ فِي التَّأَنِّي بِهِ حَدِيثٌ آخَرُ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ
المتن
رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ ، قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَهَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُرَاجِعَ أَمْرَ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي "