قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى ، وَأَدْرَكَتْ ، يَعْنِي الْفِتْنَةَ ، رِجَالا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ ، وَلا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ ، وَلا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ وَلا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ ، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةٌ ، وَلا يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلا جُلِدَ الْحَدَّ ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ "