. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ : جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ لابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلا لأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا وَبِمِثْلِهِ لا تَقُومُ حُجَّةٌ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ كَذَلِكَ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلا ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : وَفِي حَدِيثِ حَمْنَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " إِنْ قَوِيتِ ، فَاجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ ، وَصَلِّي الصُّبْحَ بِغُسْلٍ " . وَأَعْلَمَهَا أَنَّهُ أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ لَهَا وَأَنَّهُ يُجْزِئُهَا الأَمْرُ الأَوَّلُ أَنْ ، تَغْتَسِلَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغُسْلٍ بَعْدَهُ ، قَالَ : وَإِنْ رُوِيَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ حَدِيثٌ مُعَلَّقٌ ، فَحَدِيثُ حَمْنَةَ : بَيَّنَ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ وَأَنَّ غَيْرَهُ يُجْزِئُ مِنْهُ