. قَالَ يُونُسُ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي امْرَأَةٍ حَامِلٍ ضَرَبَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَتْ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : فِيهَا دِيَةُ الْمَرْأَةِ ، وَلَيْسَ لِحَمْلِهَا مَعَهَا إِذَا هَلَكَ بِهَلاكِهَا دِيَةٌ ، وَلا نَعْلَمُ سَبَقَ فِيهَا قَضَاءٌ ، وَقَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ