. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو أَيُّوبَ الأَفْرِيقِيِّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ثِقَةٌ إِذَا كَانَ يَرْوِي عَنْ ثِقَةٍ ، وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَمَا إِنَّا رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ " تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَدْ رَوَيْتُمْ ذَلِكَ وَبِهِ نَقُولُ قِيَاسًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ ، أَوْ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا عِنْدَنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْقِيَاسِ