السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 14672
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ : أَنْ لا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ، وَبِذَلِكَ أَقُولُ ، قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ ، فأَكَّدَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلَمِ يَقُولُ بِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولا
المتن
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "