. زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ : أَنْ لا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ، وَبِذَلِكَ أَقُولُ ، قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ ، فأَكَّدَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلَمِ يَقُولُ بِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولا