، أَسَانِيدُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ ضَعِيفَةٌ ، لا تَقُومُ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْحُجَّةُ ، إِلا أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لا يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ