. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , وَقَالَ : فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ , وَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا , وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ غَيْرُهَا , وَيُحْتَمَلُ إِنْ كَانَتْ تَسْمِيَتُهَا صَحِيحَةً فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ , إِنْ كَانَتْ لَهَا حَالَتَانِ فِي مُدَّةِ اسْتِحَاضَتِهَا حَالَةٌ تُمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ , فَأَفْتَاهَا بِتَرْكِ الصَّلاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَبِالصَّلاةِ عِنْدَ إِدْبَارِهِ , وَحَالَةٌ لا تُمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ , فَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى الْعَادَةَ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرُوِيَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , دُونَ التَّسْمِيَةِ
لِتَنْظُرْ أَيَّامَ قُرْئِهَا وَأَيَّامَ حَيْضَتِهَا , فَتَدَعُ فِيهَا الصَّلاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ , وَتَسْتَدْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي "