السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 14459
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولا مَوْقُوفًا
المتن
زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَرَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّكْنَى وَلا النَّفَقَةَ "